السيد محمد الروحاني

241

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ومع اعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ( 756 ) ، ومع إعسارهما تسقط عنهما . وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الاخر مع إعساره ( 757 ) ، وإن كان الآخر موسرا ، لكن الأحوط إخراج حصّته وإن لم يكن